الشيخ عبد النبي النمازي

178

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

المعاوضات ؟ فيه تردد والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته ، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل . نعم لو اشترط عليه ان يعطي مقداره عنه صحّ ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصح نعم لا نصاب له ولا نية ولا حتى على الحاكم لا حين

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 68 س 3 .